السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
466
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
عند الشافعيّة « 1 » . القول الثاني : يجوز للمحرمة لبسهما ، ذهب إليه بعض الإماميّة ، وهو مذهب الحنفيّة ، ورواية عند الشافعيّة « 2 » . 4 - لبس ما يستر القدمين : اختلف الفقهاء في حكم لبس المحرم ما يستر القدمين أو ظاهرهما على أقوال : الأوّل : حرمة لبس المحرم كلّ ما يستر ظهر القدم ، وهو المشهور عند الإماميّة ، وقد اقتصر بعضهم على الخفّ ، وبعض آخر على الخفّ والجورب ، واقتصر آخرون على الخف والشمشك « 3 » . القول الثاني : إلحاق كلّ ما ستر شيئاً من القدمين ستر إحاطة بموضوع الحكم ، فلا يجوز لبس الخفين المقطوعين أسفل من الكعبين إلّا عند فقد النعلين ، ذهب إليه المالكيّة ، والشافعيّة ، والحنابلة « 4 » . القول الثالث : يجوز لبس كلّ ما كان غير ساتر للكعبين في ظاهر القدمين ، ذهب إليه الحنفيّة « 5 » . لبس الخفين عند فقد النعلين : المحرم إذا لم يجد نعلين ففي جواز لبس الخفّين بدلهما وكيفية لبسهما قولان : الأوّل : يجوز لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفّين لكن يقطعهما أسفل الكعبين ، ذهب إليه الحنفيّة ، والمالكيّة ، والشافعيّة ، وهو رواية عن أحمد ، وقال به بعض الإماميّة « 6 » . القول الثاني : يلبس الخفّين حينئذٍ ولا يقطعهما ، ذهب إليه بعض الإماميّة بل ادعي عليه الإجماع عندهم « 7 » ، وهو المعتمد عند أحمد ، بل قال بعض الحنابلة بحرمة قطعهما على المحرم « 8 » . 5 - لبس الثوب المعصفر : للفقهاء في لبس المُحرِم الثوب المعصفر قولان : الأوّل : الجواز ، ذهب إليه بعض الإماميّة والشافعيّة والحنابلة ، إلّا أنّهم اختلفوا في كراهته ؛ فقد صرّح بعض الإماميّة بأنّه يكره لبس المحرم للثوب المعصفر ، وقيّده بعضهم بما إذا كان مشبّعاً ونسبه لعلمائهم « 9 » . وذهب الشافعية ، والحنابلة إلى أنّه لا بأس بلبس الثوب المعصفر ؛ لأنّ العصفر ليس بطيب « 10 » .
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 7 : 302 . مستند الشيعة 12 : 12 . جواهر الكلام 18 : 342 - 343 . المجموع 7 : 263 . مواهب الجليل 4 : 202 ، ط دار الكتب العلمية . المغني 3 : 308 - 309 ، ط دار الكتاب العربي . كشاف القناع 5 : 504 . روضة الطالبين 2 : 404 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 157 . ( 2 ) مستند الشيعة 12 : 12 . رياض المسائل 6 : 304 . حاشية ابن عابدين 2 : 581 ، ط دار الفكر ، المجموع 7 : 263 . روضة الطالبين 2 : 404 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 157 . ( 3 ) مدارك الأحكام 7 : 337 . مستند الشيعة 12 : 13 - 14 . جواهر الكلام 18 : 349 - 350 . ( الشُمشك : قيل إنّه المشاية البغدادية ، وليس فيه نص من أهل اللغة . انظر : مجمع البحرين 5 : 273 ) . ( 4 ) حاشية العدوي 1 : 489 ، 490 . الشرح الكبير ( للدردير ) 2 : 55 . شرح المحلي 2 : 131 . النهاية 2 : 449 . مغني المحتاج 1 : 519 . المغني 3 : 302 ، 303 . مطالب اولي النهى 2 : 329 . ( 5 ) المسلك المتقسّط : 81 ، الدر المختار وحاشيته ردّ المحتار 2 : 224 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 7 : 244 . المبسوط ( للطوسي ) 1 : 320 . الوسيلة : 163 . مسالك الأفهام 2 : 257 . الهداية ( للمرغيناني ) 2 : 141 . المسلك المتقسّط : 81 . الشرح الكبير ( للدردير ) 2 : 56 . الرسالة بشرح أبي الحسن 1 : 490 . 489 . شرح المحلى 2 : 131 . نهاية المحتاج 2 : 449 . المجموع 7 : 262 . 254 - 267 . المغني 3 : 301 . ( 7 ) السرائر 1 : 543 . شرائع الإسلام 1 : 250 . رياض المسائل 6 : 310 . ( 8 ) المغني 3 : 301 - 302 . مطالب اولي النهى 2 : 328 . الشرح الكبير 3 : 281 - 282 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء 7 : 240 . المنتهى 10 : 265 . جواهر الكلام 18 : 424 - 425 . ( 10 ) حلية العلماء 3 : 290 . المهذّب 1 : 209 . مغني المحتاج 1 : 520 . المغني 3 : 300 . الشرح الكبير ( لابن قدامة ) 3 : 333 . الكافي ( لابن قدامة ) 1 : 548 . الإنصاف ( للمرداوي ) 3 : 505 . المجموع 7 : 278 .